فقه الجهاد

حكم الجهاد بدون إذن الوالدين

 

 

القسام – خاص:

اتفقت كلمة الجمهور من العلماء على تعدد اجتهاداتهم أن المسلم إذا أراد الخروج للجهاد فإنه يجب عليه الحصول على إذن من والديه كليهما ، في حال وجودهما معاً أو أحدهما ، فإن حجبا عنه الإذن كان جهاده حينئذ حراماً ، مادام  أن هذا الجهاد غير متعين ، مع أن الجهاد يتعين إذا استنفر الإمام المسلمين ، وفي حال هجوم العدو على بلد مسلم كفلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان ، وفي حال الوقوف في الصف لمواجهة العدو

ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ العمل أحبُّ إلى الله ؟ قال: الصلاةُ على وقتِها ، قلت: ثم أي ؟ قال: بِرُّ الوالدين ، قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله ، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو استزدته لزادني) [ متفق عليه]

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فاستأذنه في الجهاد، فقال: أَحيٌّ والِدَاك ؟ قال: نعم، قال: فَفِيهِما فَجَاهِدْ ) [ رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه]

وفي رواية: (أتى رجل فقال: يا رسول الله: إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدَيَّ يبكيان، قال: فَارْجِعْ إليهما فَأَضْحِكْهُما كما أَبْكَيْتَهُما ) [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]

وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم  من اليمن، فقال: هل لك أحدٌ باليمن ؟ فقال: أبواي، فقال: أَذِنا لك ؟ ، قال: لا، قال: فارْجِعْ إليهما، فاسْتَأْذِنْهُما، فإنْ أَذِنَا لك فَجَاهِدْ وإلا فَبِرَّهُما [ رواه أبو داود]

وعن معاوية بن جاهمة السلمي: أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال: يا رسول الله .. أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: هل لَكَ من أُمٍّ ؟ قال: نعم، فقال: اِلْزَمْهَا؛ فإنَّ الجنة عند رِجْلَيْهَا  [ رواه أحمد والنسائي ]

وهذه الأدلة كلها وما جاء في معناها إذا لمن لم يتعين عليه الجهاد؛ فإذا تعين عليه فترْكُه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

والقول بتعيينه يحتاج إلى نظر دقيق ، وخاصة في عصرنا التي لم تعد الحروب تعتمد على العدد بقدر اعتمادها على العدة والتقنيات الحديثة مثل الطائرات والصواريخ والأسلحة النووية ، فضلاً عن شكل الحرب ، كحرب العصابات ، التي تعتمد غالباً على الخداع والكر والفر والعمليات الخاطفة ، كزرع الألغام ونصب الكمائن .

لذا أرى أن يراعى إذن الوالدين في كل الأحوال ، حتى في الجهاد المتعين – كجهاد أهل فلسطين - باستثناء ما إن دعا الإمام أو من ينوب عنه ، أو الجماعة المجاهدة  إلى النفير العام .

إعداد: فضيلة الداعية يوسف علي فرحات

 

مواضيع أخرى  ::  

 
   | التالي >
 
 
 

مشروعية الجهاد الجماعي

 

وَا إِسْلامَاه .. مَنْ لأعْرَاضِ الْمُسْلِمَاتِ !!

 

رسالة من شيخ الإسلام (ابن تيمية) للمجاهدين

 

بشائر المستقبل وانتصار المسلمين على الصهاينة

 

نظرة شرعية .. حكم الشرع في معاهدات السلام مع اليهود و الهدنة معهم

 

فتاوى العلماء في حكم العمليات الاستشهادية ضد الصهاينة

 

لماذا الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ؟

 

الشهادة بوابة المسجد الأقصى

 
 

 

 
جميع الحقوق محفوظة لدى المكتب الإعلامي لكتائب القسام 2010